النواب يقر منح النيابة العامة سلطة إصدار قرار منع المتهم من السفر خارج البلاد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منح النيابة العامة سلطة إصدار قرار منع المتهم من السفر خارج البلاد ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد، وفقاً لما نصت عليه المادة (147) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

النواب يقر منح النيابة العامة سلطة إصدار قرار منع المتهم من السفر خارج البلاد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (147): على أنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات.
ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.

استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

 وواصل مجلس النواب مناقشاته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ونظر المجلس المواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ من مشروع القانون، حيث دارات مداولات معمقة وبناءة للمبادئ والأحكام التي تضمنها هذه المواد التي تستكمل تنظيم بعض جوانب موضوع التحقيق بمعرفة النيابة العامة، وهي جوانب تحظي بدرجة كبيرة من الأهمية والخطورة لتعلقها بالحقوق والحريات من جهة والحفاظ على المجتمع والسلامة العامة من جهة أخرى، الأمر الذي انعكس على المناقشات التي اتسمت بالشمول واستقصاء مرامي النصوص الكلية والجزئية كافة.

وقد تضمنت المواد من ١٠٣، و١٠٤، و١٠٥ من المشروع القواعد المتعلقة بالاستجواب والمواجهة، ووضعت المواد من ١٠٦ إلى ١١١ تنظيما شاملًا لأوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار، فيما نظمت المواد من ١١٢ إلى ١٢٤ أوضاع أمر الحبس. كما عالجت المواد من ١٢٥ إلى ١٣٤ الجوانب القانونية للإفراج المؤقت في مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة العامة. 

أما المواد من ١٣٥ إلى ١٤٢ فقد نظمت مسألة التصرف في الأشياء المضبوطة.

 

عبد الله السعيد
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق