بعد اقرار الفئات المستحقة وشروط استمرار الصرف .. النواب يستكمل مناقشات الضمان الاجتماعي

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

يستكمل مجلس النواب، الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور الدكتور حنفي جبالي، مناقشة  مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي 

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

يأتي ذلك عقب موافقة المجلس ، خلال الأسابيع الماضية، على أول 20 من مشروع القانون تضمنت التعريفات والفئات المستحقة وشروط استمرار الصرف، وغيرها من المواد الحاكمة فى مشروع القانون، حيث نصت المادة 8 من مواد مشروع القانون على الفئات المستحقة لصرف “تكافل” وكرامة كالتالي:

1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.

171.jpg

ونصت المادة 9: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:

1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية وفق الضوابط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.

2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 10: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 شهور من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت مادة 11: يصرف الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:

1-الشخص ذو الإعاقة.
2-المريض بمرض مزمن شديد.
3-المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو فى مؤسسات الرعاية.
4-المرأة غير المعيلة.
5-اليتيم.
6-أبناء الرعاية اللاحقة.
7-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8-الأنثى غير المتزوجة.
ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقاً فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.

170.jpg

ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

عبد الله السعيد
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق