رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان:"حتى زوال العقار.. النقض تتصدى لإشكاليات التجويد في تحرير عقد الإيجار"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يضع ضوابط وشروط بند ذكر المدة في عقد الإيجار، ويتصدى لتدوين جملة "حتى زوال العقار"، ويرسخ لمبدأ تسمية المدة كركن من أركان عقد الإيجار وعدم تركها للظروف أو الأحداث المستقبلية، قالت فيه: "عقد الإيجار سند الدعوى غير محدد المدة ويتعذر منه معرفة تاريخ انتهاءه التعلقة بأمر مستقبل غير محقق الوقوع وهو زوال العقار، فيكون بذلك منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر عملاً بنص المادة 563 من القانون المدني وينتهي بانتهائها"، وذلك في الطعن المقيد برقم 14940 لسنة 87 القضائية.
وبحسب "المحكمة": ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد، أو أن الإيجار ينتهي بوفاة المستأجر أو بانقضاء 60 عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر، إذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانوني يحكم الواقعة، كما أنه ولئن كان المحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة وظروف التعاقد مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها .
وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى محرراً في ظل سريان القانون رقم 4 لسنة 1996 ويخضع النزاع في شأنه الأحكام القانون المدني، إذ انعقد بين الطاعن والمطعون ضده مشاهرة وتضمن في أحد بنوده أن مدته تحددت بزوال العقار، فإنه مع وجود هذا البند لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة، ومن ثم عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً أوفى بمقصود العاقدين يضحى هذا العقد من العقود غير محددة المدة ، ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهي شهر، ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبه على المتعاقد الآخر بعدم الرغبة في استمرار العلاقة الإيجارية إعمالاً لنص المادة 563 آنفة البيان.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
0 تعليق