تنص المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
فيما نصت المادة 37 من ذات القانون على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:
1-الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.
2-فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
3-المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
4-المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
5-فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.
6-النصب التذكارية والتماثيل والنفورات.
7-فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
8-المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
9-الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
0 تعليق