متى يصبح العقار أثرا.. القانون يحدد الشروط

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

حدد قانون حماية الآثار شروطا لكيفية تحديد الآثار وكل ما يتعلق بها، للحفاظ على الآثار حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن يعد أثرا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2- أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3-  أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.

وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

عبد الله السعيد
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق