"زوجى فى كل خلاف يطردنى من مسكن الزوجية، ويشهر بى، ويلقى على يمين الطلاق، ثم يعود ويطالبنى بالعودة له -بالإكراه- وعندما أرفض يلاحقنى بدعوى طاعة، لأذوق العذاب بسبب تصرفاته، وإصراراه على إلحاق الضرر بي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات، فى دعوى إثبات طلاق ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.
وتابعت الزوجة: "قررت الهروب من جحيم الحياة الزوجية بسبب عنفه، وفضلت خوض معركة قضائية معه لإثبات تطليقه لي- بعد أن ألقى على يمين الطلاق عشرات المرات ورفض إثباته- وطالبت بحقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت الزوجة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتى، ورفض الإنفاق على طفلته، ولاحقته بدعاوى قضائية لإثبات موقفى القانونى والحصول على نفقة طفلتى، بعد تعسفه فى حقى وتهديده لى لدفعى للتنازل عن حقوقى مقابل حضانة ابنتي".
وأشارت: "شهر بى باتهامات كيدية، وهددنى بسلب حق الحضانة، وانهال على بالضرب المبرح وإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، وقدمت التقارير الطبية وشهادة الشهود للحصول على حقوقى من متجمد نفقات ومنقولات ومصوغات ومسكن الزوجية-منفردة- بسبب خشيتى على نفسى من عنفه".
ووفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
0 تعليق