الوصي يقدم الشكوى نيابة عن الطفل في جرائم المال.. والبرلمان يحسم طلبات إضافة المرض النفسي الأحد

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المادة 5 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضمن 31 مادة يناقشها المجلس يوم الأحد المقبل.

الوصي يقدم الشكوى نيابة عن الطفل في جرائم المال.. والبرلمان يحسم طلبات إضافة المرض النفسي

ونصت المادة 5 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم. وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

رفض إضافة المرض النفسي

رفضت اللجنة المشتركة مقترحات بإضافة ألفاظ أخرى مثل المرض النفسي، باعتبار أن النص استصحب الأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹ والذي وضع تعريفاً منضبطاً لهذه المصطلحات، حيث تضمنت مواد الإصدار بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه التأكيد على أن استبدال عبارة الاضطراب النفسي أو العقلي" بالصياغات الواردة في أي قانون آخر سواء الجنون أو العته أو العاهة في العقل، وتوجد مؤسسات خاصة بذلك وقائمة عليها كالمجالس الإقليمية للصحة النفسية والمجلس القومي للصحة النفسية، مؤكدين أن هذه المادة لا تنظم نطاق المسئولية، بل تتناول تحديد الأهلية الإجرائية للقيام بإجراء معين.

الخاص يقيد العام

كما رفضت اللجنة المشتركة مقترحا بإضافة حق المجلس القومي لحقوق الإنسان في الإبلاغ والشكوى والتدخل والانضمام في الدعوى المدنية المثارة مع المضرور، وفقاً لأحكام قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتبار أن هذا الاختصاص منصوص عليه صراحة في قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو قانون خاص، لاسيما أن هناك جهات كثيرة مقرر لها هذا الاختصاص بقوانينها ، ومن القواعد الأصولية المستقر عليها أن الخاص يقيد العام وهو ما لا يتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية الذي يمثل الشريعة العامة.

كما تم التأكيد على أن هناك فرقاً بين الاضطراب النفسي والعقلي، والمرض النفسي مثل القلق وهذا ليس معنياً في هذا النص، وأن الباعث على هذه المادة هو حماية صغار السن أو كل من لا يتمتع بالأهلية الإجرائية في مباشرة اتخاذ الإجراء القانوني.

أحمد مسعود
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق