الحبس والغرامة عقوبة الحصول على خدمات ذوى الإعاقة بالمخالفة للقانون

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

عاقب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من يحصل على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من من ينتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التى آلت إليه بالميراث، حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة fالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه كل من:

عرض أو نشر أو أذاع بأى وسيلة من وسائل النشر أيًا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة، أو التعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم.

وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.

 

 

أحمد مسعود
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق