قد لا تتخيل أن المصروف الشخصي- مصروف الجيب للزوجة- من الممكن أن يدخلك محكمة الأسرة، ويترتب عليه ملاحقتك بدعوى طلاق لعدم الأنفاق، وأحيانا دعاوى حبس، وذلك بعد أن تقدم الزوجة مستنداتها التى تثبت تخلف الزوج عن رعايتها، والشهود لإثبات الوقائع التى ذكرتها فى طلبها أمام مكتب التسوية، تمهيدا لإقامتها دعوى قضائية بمحكمة الأسرة.
وفقا لسجلات محاكم الأسرة بعض البيوت تشهد مشاكل بسبب -المصروف الشخصي- للزوجات، بعد أن تحتدم النزاعات والخلافات بين الزوجين، وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية حال تخلف الزوج عن-رعاية زوجته- وحقوقها الشرعية التى نص عليها قانون الأحوال الشخصية.
- النفقات إلزامية ووجوبيه ومن يتخلف عن سدادها يعاقب بالحبس.
- قانون الأحوال الشخصية أوجب النفقة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح-عقد قرانها- وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة أو يسار حالتها الاجتماعية من استحقاقها للنفقة.
- الزوجة تستحق النفقة حتى وان كانت ميسورة الحال أو أكثر يسارا من زوجها، حيث أن المتحكم فى -وجوب النفقة -للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح.
- تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها.
- تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته .
-أبرز شروط استحقاق النفقة أن يكون عقد الزواج صحيحاً، تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أ والاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.
- دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى .
-تشمل النفقات الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
-تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
- للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة، وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
- تقدير النفقة وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بحيث يضع فى الاعتبار دخل الزوج الفعلى وحال المنفق عليه بمعنى -حاجته الفعلية، بشرط ألا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي.
- تتنوع النفقة الزوجية (نفقة الطعام والشراب- المسكن -نفقة الكسوة -نفقة المصاريف الخاصة بالعلاج- والخادم فى حالة كان الزوج الميسر ماديا-مصروف للزوجة).
- الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها مؤقتة ويمكن زيادتها أو نقصانها أو وقفها لأنها تقبل التغيير والتعديل بسبب تغير الظروف.
- يحق للزوجة أو المطلقة المطالبة بها كمتجمد أو بالاتفاق عليها سواء دفعة واحدة أو دفعات على شهور، وإذا ثبت بعدها بأنه قام بالتخلف عن تلبيتها يحق لها بالرجوع عليه بالحبس.
- يتم كف النفقة عن الزوجة حال ثبت نشوزها بحكم نهائى ويكون النشوز، أو أنه طلقها طلاق بائن عندها يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق.
- تخصم القيمة النهائية للنفقة من الزوج ويتم اقتطاع قيمة نصف الراتب أو أقل حسب ترتيب المستحق وفقاً لنص المادة لنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000.
-المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائراتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما".
-إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضى بالطرق المعروفة، وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها، أو لم يحضر للانفاق عليها، طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل، وفقا للمادة 5 من قانون الأحوال الشخصية.
-المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية جاءت بأنه "تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره، واستعد للإنفاق فى أثناء العدة، فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة".
0 تعليق