أقر مجحلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما ورد بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية دون تعديل.
النواب يقر مواد الإصدار بمشروزع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ونصت المادة الأولى من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى .. يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
فيما نصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ونصت المادة الثالثة على أنه لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الرابعة على أنه يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ ،والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وجاءت المادة الخامسة لتنص على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليق