الإجراءات الجنائية يقر ضوابط جديدة لاستئناف النيابة لأمر الإفراج.. تفاصيل

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نصت المادة (١٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.

الإجراءات الجنائية يقر ضوابط جديدة لاستئناف النيابة لأمر الإفراج.. تفاصيل

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة بالبرلمان أن النص بهذه الصياغة ليس به تفرقة في المراكز ما بين استئناف المتهم وحقه في الطعن وبين حق النيابة العامة، وأنه لا يجوز إطلاق التظلمات والطعون دون مدد لأن هذا شكل من أشكال التنظيم للحق في التقاضي من جانب وتفادي إرهاق المؤسسات القائمة على النظر في التظلمات والطعون من جانب آخر، بما يقتضى ضرورة مرور فترة زمنية تسمح بتغير الأحوال أو تغير المبررات قياسا على تحديد مدة التظلم من المنع من التصرف والمنع من السفر، كما أن المقصود من كلمة "ذات القرار" أن يكون قراراً واحداً إما الحبس أو المد.

ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

واستعرض امستشار إبراهيم الهنيدي، بعض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجاءت كالتالي:

وفيما يلي، ننشر أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

-النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

-التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.

-الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

-إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

-وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

- وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

- مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

عبد الله السعيد
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق