النواب يقر مهام مأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بجناية أو جنحة وفقاً لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، مهام مأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بجناية أوجنحة، وفقاً لما نصت عليه المادة (33) من  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر مهام مأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بجناية أو جنحة وفقاً لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (33) يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى إقتصى الأمر ذلك.

مأمور الضبط القضائي 

ويتبع مأمور الضبط القضائي للنائب العام ويخضع لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي، وفقاً لما نصت عليه المادة (24)، كما يجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفته لواجباته أو تقصير في عمله وله أن يطلب منه إحالته إلى المحاكمة التأديبية، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوي الجنائية.

وفقاً لما نصت عليه المادة (25)، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو
3ـ الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.
4ـ العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
5ـ نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
6ـ ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

1. مدير، وضباط، وامناء، ومساعدو، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
2. مديرو وضباط، وأمناء ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية. 

3ـ ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
4 ـ مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5ـ  قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
6ـ  مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

أحمد مسعود
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق