وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على المادة رقم (4) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم حالات انتفاء المسئولية الطبية.
وتنص المادة كما وافقت عليها اللجنة على الآتي:
تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا .
۲- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، وآخرين.
0 تعليق