تنص اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في المادة (2) من في الفصل الأول "إجراءات تخصيص العقارات) من الباب الثانى "تيسير إجراءات بدء التعامل"، على أن تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتحديد النسبة المخصصة من هذه الأراضي للمشروعات، بما لا يقل عن 30%، بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق.
ووفقا للمادة (2)، تلتزم الجهات صاحبة الولاية بالآتي:
1 - ترفيق الأراضي المخصصة للمشروعات وتقسيمها وتخطيطها وطرحها، وذلك طبقا لطبيعة الأنشطة المستهدف مزاولتها داخل المناطق .
2- إتاحة جميع البيانات للجهاز عن الأراضي التي تخصص للمشروعات، والتنسيق والتعاون معه في تخطيط هذه الأراضي وفي تحديد شروط وضوابط التصرف فيها .
3- التنسيق مع الجهاز عند التصرف بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات .
4 - تحديد مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضي المتاحة وجميع البيانات عن تلك الأراضي، مع إتاحة الحصول على الطلبات وتقدميها من خلال وحدات تقديم الخدمات، ويكون للمندوبین صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر.
بينما تنص المادة (3)، على أنه يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديد الأراضي التي تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
0 تعليق