وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 76 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على: أن يتم التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك، وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه أن أمكن ذلك.
وشهدت الجلسة اقتراح بحذف إن أمكن الواردة فى نهاية المادة، وعقب المستشار عمرو يسرى، عضو اللجنة الفرعية، التى أعدت مشروع القانون أن حذف عبارة "إن أمكن" سيؤدى إلى مشاكل فى التفتيش، ويعوق إجراءات النيابة العامة فى استكمال التحقيق، لافتا إلى أن التفتيش هو إجراء فجائي، متسائلا: "ماذا لو انتقلت للمكان ولم أجد المتهم وتم التواصل معه ورفض الحضور فلا يمكن تعليق التفتيش على إرادة المتهم".
ووافق المجلس على المادة (77) التى نصت على: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 48 من هذا القانون، لعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم أو يندب لذلك أحد مأموري الضبط القضائي بناء على أمر مسبب.
0 تعليق