الحكومة عن مقترح تحديد مدة الإذن بمراقبة السوشيال ميديا: يعوق العدالة

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول المادة المنظمة لمراقبة وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات الشخصية علي مواقع السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحموله، وذلك في ضوء مقترحات نيابية التي تم رفضها بتحديد مدد تجديد الإذن بالمراقبة أو الإطلاع أو التسجيل بمدتين فقط كحد أقصى بعد إيضاحات من الحكومة ولجنة إعداد مشروع القانون، في هذا الصدد.

وتقضي المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.

وأوجبت المادة فى فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما، ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وكان النائب فريدي البياضي، قد تقدما بمقترح تحديد مدة المراقبة كمجمل بحد أقصى تسعة أشهر، مشيراً إلي أن النص يفتح المجال لتمديد غير محدود، مما يجعل المواطن في موضع اتهام دائم، ويتعارض مع المادة 57 من الدستور، التي تضمن حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات، ولا تجيز المراقبة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

أيضا اتفق النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس عن حزب الوفد مع البياضي في التعديل، قائلا أن الاستثمار فى حقوق الإنسان وإرساء مبادئه أفضل سمعه يمكن أن نصدرها بالخارج، وأطلب أن نضع بدلا منها عبارة مدة او مدتين حفاظا علي كرامة الإنسان".

وجاء تعليق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، بتأكيدة أن غرض القانون تحقيق العدالة وجهات التحقيقات أيضا غرضها الوصول للعدالة، ولذلك يجب تمكينها من الوصول للادلة، لافتاً إلي أن النص الدستوري أقر بأن الحياة الخاصة مصونة لا تمس ولا يجوز الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي ولمدة محددة.

وأضاف "فوزي" بفرض أننا نتابع قضية كبيرة و خيوطها مستطيلة، فهل نضع نص يعيق الوصول للحقيقة والعدالة"، في حين أن الأمر منوط بإذن القاضي ويُحدد مدته بألا تزيد على 30 يوما، والسلطة القضائية تخضع للقانون ولرقابة المحاكم الاعلى، بالتالي لا يوجد إلزام  دستوري بوضع مدة أو اثنين طالما كل تجديد يكون من القاضي المختص.

ولفت المستشار محمود فوزي، إلي أن المقترح النيابي من شأنه إعاقة العدالة.

ومن جانبه أشاد المستشار عدنان فنجري وزير العدل بما استحدثه مشروع القانون لأول مرة في التاريخ القضائي، بضرورة تسبيب النيابة العامة الأمر الصادر بالقبض على المتهم حيث أنه لم يكن مُلزم  في السابق.

وأضاف "فنجري" أن المادة تتعلق بحرمة الحياة الخاصة ونظرا للمساس الفاحش بها فقد تم  ضمانات هامة، بحيث لا تلجأ النيابة من تلقاء نفسها إلي إصدار الأمر، بل تستأذن القاضي، الذي يأذن بمدة محددة تحددها الفقرة الأخيرة من المادة، والمحددة بـ(30) يوما، مع جواز تجديدها في ضوء ما تقدرها النيابة العامة والقاضي في مصلحة التحقيق.

 

أحمد مسعود
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق