وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المعقودة اليوم الأحد، على المادة المُنظمة لحق المتهم في التبليغ بالخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة.
وتقضي المادة (85) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما وافق مجلس النواب، بأن تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلي المتهم أو المرسلة إليه أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت، ما لم تقتضي مصلحة التحقيق غير ذلك.
وأجازت المادة القانونية، لكل شخص يدعي حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلي عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.
وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داوود، بأن يقدم تظلم جديد كل 30 يوم حل رفض السابق له، حيث أكد النائب هشام هلال عضو اللجنة التي أعدت مشروع القانون، أن نص المادة منضبط ويحقق الغاية، والمقترح البرلماني من شأنه إثقال كاهل المحكمة، وهناك فصل متكامل من شأنه تناول وتنظيم التصرف في المضبوطات.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
0 تعليق