بث مباشر.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مصر تايمز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

كما وسيتم مناقشة المواد المنظمة للاستجواب والمواجهة والضبط والإحضار، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك وفقا لما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وهى المواد الواردة بالفصل الخامس والسادس من الكتاب الثالث بمشروع القانون من المادة 103حتى المادة 111.

 

وشملت النصوص، عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، كما تضمنت النصوص ضمانات قانونية جديدة فى مجال الحقوق والحريات للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء، حيث اوجبت أن يشمل أمر الضبط والقبض على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى بحيث لا يضبط إلا الشخص المراد إحضاره.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

ونبدأ بضوابط الاستجواب والمواجهة من قبل النيابة العامة، حيث أوجبت المادة 103 من مشروع القانون على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة، ويثبت فى المحضر ما قد يبديه فى شأنها من أقوال وأن يمكنه من الاتصال إليه، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونًا.

 

وبينت المادة (104) أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

 

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق أو فى القلم الجنائى للنيابة التى يجرى التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعلن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

 

وذكرت اللجنة المشتركة فى تقريرها أنها تلقت عدة مقترحات على هذه المادة منها مقترح بإضافة عبارة (أو يجرى أى عمل آخر من أعمال التحقيق مع المتهم أو فى مواجهته) بعد كلمة ( الشهود )، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح باعتبار أن الإضافة توسع غير مبرر ولا يمكن إسناده إلى المادة (54) من الدستور التى لم تشر إلى أى إجراء أو عمل من أعمال التحقيق وإنما جاءت عبارات المادة (54) من الدستور واضحة الدلالة على انصرافها إلى بدء التحقيق مع المتهم بما ينسحب على مواجهته واستجوابه تفصيليا عن الواقعة ولا يتصور أن تنصرف إلى أى إجراء من إجراءات التحقيق، فهل يتصور أن تتم جميع إجراءات جمع الأدلة من معاينة وتفتيش وخلافه بحضور المتهم ومحاميه وهو اجراء من اجراءات التحقيق.

 

وأوضحت اللجنة أنه من بين المقترحات تقدم ممثل النيابة العامة بمقترح بالعودة إلى النص كما هو فى المادة (124 ) من القانون الحالى أو أن يتم إضافة عبارة إلا فى أحوال الضرورة التى يتعذر فيها حضور محام بشرط اثبات ذلك فى المحضر" فى نهاية الفقرة الاولى من المادة، مشيراً إلى أنه بالرغم من تقدير النيابة العامة للالتزام الدستورى إلا أن هناك صعوبات متوقعة ستواجهها النيابة العامة خاصة فى بعض الأماكن النائية والتى لا يوجد فى نياباتها مقار نقابة محامين فرعية مما يؤدى إلى تعذر حضور المحامى المنتدب فى ساعات متأخرة من الليل أو تحتاج مدة زمنية أكثر من الـ 24 ساعة لحضوره، حيث عقب نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بمعالجة هذه الإشكالية.

أحمد مسعود
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق