صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات, اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 01:28 صباحاً

صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات

نشر في باب نات يوم 17 - 06 - 2025

310071
صدر اليوم الثلاثاء، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 237 لسنة 2025 المتعلّق بمنع المناولة في القطاع العام وحلّ شركة الاتصالية للخدمات.
ويشمل هذا الأمر بابين يتعّلق الأول منهما بمنع المناولة في القطاع العام، فيما خصّص الباب الثاني لحلّ شركة الاتصالية للخدمات.
ويقضي هذا الأمر، في فصله الأول بمنع المناولة في القطاع العام الخاضع لالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، والقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكلية، وفي سائر المؤسسات والمنشآت العمومية التي تخضع لأحكام مجلّة الشغل.
ويوضّح الفصل الثاني من الأمر أن المناولة يقصد بها كل العقود والاتفاقات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة للأعوان وجهة مستفيدة في القطاع العام على معنى أحكام الفصل الأول من هذا الأمر، ويتمّ بمقتضاها إجارة الأعوان ووضعهم من المؤسسة المؤجرة على ذمة المؤسسة المستفيدة. ويبيّن ذات الفصل، أنه يُعتبر مناولة، نشاط الحراسة والتنظيف.
ولا تعتبر مناولة على معنى الفصل الثالث من هذا الأمر، عقود أو صفقات إسداء خدمات أو إنجاز أشغال والتي يقصد بها تقديم خدمات أو أشغال تتطلّب معارف مهنيّة أو تخصّصا فنيّا على ألاّ تتعلّق هذه الخدمات أو الأشغال بالنّشاط الأساسي والدّائم للجهة المستفيدة وألاّ يكون الأعوان والعمّال المستخدمون تحت إدارتها ومراقبتها.
وقضى هذا الأمر، في فصله الرابع، بإدماج الأعوان المباشرين في إطار عقود المناولة في آخر مراكز عمل لدى الهياكل المستفيدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وفقًا لالنظام الأساسي العام والأنظمة الأساسية الخاصة بأعوان هذه الهياكل، بشرط أن يكون هؤلاء الأعوان قد باشروا عملهم في إطار عقود مناولة لمدّة تجاوزت سنة على الأقلّ دون انقطاع، ولا يكون الغياب المبرّر انقطاعًا عن العمل.
وتنسحب أحكام الفصل الرابع من هذا الأمر على الأعوان الذين تمّ إنهاء عقودهم أو عدم تجديدها تبعًا لمنع المناولة بداية من 6 مارس 2024 وإلى غاية دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
أما الباب الثاني من هذا الأمر، فقد نصّ على حلّ شركة الاتصالية للخدمات، بداية من دخول هذا الأمر حيز النفاذ، وإدماج أعوانها من غير أعوان المناولة بالديوان الوطني للبريد وفق نظامه الأساسي، على أن يكونوا قد باشروا عملهم لدى الشركة لمدّة تجاوزت سنة على الأقلّ دون انقطاع، ولا يعتبر، حسب الفصل السابع من هذا الأمر، الغياب المبرّر انقطاعًا عن العمل.

.




إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق