نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
وزير الشؤون الاجتماعية: مشروع تنقيح مجلة الشغل يرتكز على أن العقود محدودة الزمن يجب ان تبرم لمدة غير محددة إلا في ثلاث حالات استثنائية, اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 06:29 مساءً
نشر في باب نات يوم 26 - 03 - 2025
أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يرتكز على أن العقود محدودة الزمن يجب أن تُبرم لمدة غير محددة إلا في ثلاث حالات استثنائية، تتمثل في القيام بأعمال اقتضتها زيادة غير عادية في حجم العمل، أو التعويض المؤقت لأجير قار، أو القيام بأعمال موسمية لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود غير محددة.
وقال الوزير خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، بالبرلمان أمس الثلاثاء، حول مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، إن اللجوء إلى العقود محددة المدة ليس جديدًا في مجلة الشغل، كالأعمال الموسمية أو التي تقتضيها زيادة غير عادية في حجم العمل، لكن جوهر التعديل المقترح يكمن في إقرار مبدأ مهم وهو أن عقد الشغل يُبرم لمدة غير محددة، وجعل التحديد في الزمن استثناء منحصرا في حالات مضبوطة تفرضها طبيعة العمل وليس رغبة الأطراف.
وذكر أن تقنين المناولة كان خيارًا مطروحًا عند تنقيح مجلة الشغل سنة 1996، وهو من بين أنصاف الحلول التي لا تستجيب لمتطلبات القطع النهائي مع المتاجرة باليد العاملة.
وبيّن أن تجريم المناولة ينطبق فقط على مناولة اليد العاملة دون مناولة العمل أو الخدمات والأشغال موضوع الفصل 30 جديد من مجلة الشغل، والتي تقتضي بقاء الأجير تابعًا قانونيًا وفعليًا لمؤجره الأصلي الذي يملك أدوات العمل والمعارف اللازمة لتنفيذه، على عكس مناولة اليد العاملة التي تفرض وجود مؤجر قانوني هو المؤسسة المناولة، ومؤجر فعلي هو المؤسسة المستفيدة، مضيفًا أن الفصل قد نص بوضوح على منع أن يكون العمال المستخدمون تحت إدارة ومراقبة المؤسسة المستفيدة.
وأضاف أن الفصل المذكور ينص على أن تقديم خدمات وأشغال تتطلب "معارف مهنية أو تخصصًا فنيًا" لفائدة المؤسسة المستفيدة يجب أن يكون غير مرتبط بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة.
كما بيّن أن المشروع المعروض يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل التي تنطبق على القطاع الخاص، وسيتم إصدار عدد من النصوص الترتيبية بهدف ترسيم أعوان المناولة العاملين بالقطاع العام الذين يخضعون لأنظمة أساسية خاصة ولا تنطبق عليهم مجلة الشغل سوى بصفة احتياطية.
وشدد على أن المشروع يهدف إلى منع اللجوء إلى العقود المحدودة في الزمن، وكذلك منع مناولة اليد العاملة بصورة قطعية، واقتراح أحكام تتعلق بتنظيم مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بالأشغال.
وأوضح أن أحكام مجلة الشغل في صيغتها القديمة قد أقرت مرونة واسعة في مجال عقود الشغل معينة المدة، مما أدى إلى الاستخدام المفرط لهذه العقود في مواطن الشغل القارة، واستغلال فترات التجربة في غير الأغراض التي أبيحت من أجلها، وتحويلها إلى صورة من صور العمل غير المستقر وحرمان الأجراء من الامتيازات التي يقرها القانون المنطبق على المؤسسات المستفيدة.
كما لاحظ أن الإطار التشريعي السابق لم يضبط مفهوم المناولة وينظمها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد شركات المناولة، مما شكل لاحقًا تهديدًا لاستقرار الوضعية المهنية والاجتماعية للأجير. واعتبر أن مشروع تنقيح مجلة الشغل المعروض يمثل ثمرة عمل تشاركي تم الاعتماد فيه على نتائج عدد من الدراسات في المجال.
وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية أن المشروع المعروض جاء تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بتاريخ 06 مارس 2024 بإلغاء المناولة ومنع كل أشكال التحايل على القانون.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار
.
0 تعليق