نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
خطايا مالية و السجن : لكل من يتحكم في شهرية ''الزوجة''أو منعها من العمل, اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 03:48 مساءً
نشر في تونسكوب يوم 19 - 03 - 2025
تعتبر تونس من الدول الرائدة في العالم العربي في مجال حماية حقوق المرأة، خاصة مع إصدار قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017، الذي يهدف إلى القضاء على العنف ضد المرأة بكافة أشكاله.
من بين أشكال العنف التي يتناولها هذا القانون، يبرز العنف الاقتصادي، الذي يُعد من أخطر الأنواع لأنه يؤثر بشكل مباشر على استقلال المرأة الاقتصادي والاجتماعي.
العنف الاقتصادي: تعريفه وآثاره
يشمل العنف الاقتصادي كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من مواردها الاقتصادية مهما كان مصدرها.
من أبرز مظاهر هذا العنف:
الحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل: يتمثل في منع المرأة من الحصول على مالها أو أجرها، مما يحرمها من القدرة على تأمين احتياجاتها الأساسية.
التحكم في الأجور أو المداخيل: عندما يتخذ أحد الأطراف (سواء كان زوجًا أو شريكًا) قرارًا بالتحكم في دخل المرأة أو حرمانها من التصرف فيه.
الحرمان من العمل أو فرضه: تتعرض بعض النساء للتقييد في عملهن، حيث يُمنعن من العمل أو يُجبرن على العمل في ظروف غير عادلة أو شاقة.
هذا النوع من العنف يؤدي إلى تقليص استقلال المرأة ويضعها في وضع ضعف، مما يؤثر على صحتها النفسية ويزيد من تعرضها للضغوط الاجتماعية.
العقوبات المنصوص عليها في القانون
وقد نص القانون الأساسي على عقوبات صارمة لكل من يرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي ضد المرأة.
وتتناول الفصول 19 و 21 من هذا القانون أبرز العقوبات في حالة ارتكاب العنف الاقتصادي: الفصل 19 ينص على معاقبة مرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس بغرامة قدرها ألفي دينار
إذا ترتب عن فعله: حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها. التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة.
التمييز في المسار المهني مثل الترقية أو التدرج في الوظائف. وفي حال تكرار الفعل (العود)، تُضاعف العقوبة.
كما أن المحاولة نفسها تُعاقب بموجب القانون.
الفصل 21 يتعامل مع التمييز ضد المرأة في السياقات الاجتماعية والعملية.
ينص على معاقبة كل من يتعمد التميز ضد المرأة عبر السجن من شهر إلى عامين وغرامة تتراوح بين ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في الحالات التي يتسبب فيها الفعل في: حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة.
.
0 تعليق