الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 | 12:01 مساءً
كشف مجلس النواب مفاجأة صادمة للمواطنين بشأن الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي، حيث يحرم القانون الجديد المواطنين من التحول للدعم النقدي بدلًا من العيني.
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، مطلع الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء وليد ابو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووافق المجلس وعلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٧٣ لسنة ٢٠٢٤ ، وعلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
التحول من الدعم العيني للنقدي غير مطروح في قانون الضمان الاجتماي
واستمر المجلس في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (مادة مادة)، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أن نص المادة 22 من مشروع القانون الخاصة بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لا تمس الدعم العيني، والتحول من الدعم العيني إلى النقدي غير مطروح في هذا المشروع، وهذا الأمر مازال خاضعًا للدراسة والنقاش في الحوار المجتمعي والحكومة، ومشروع قانون الضمان الاجتماعي حدد الحالات التي يجوز لها صرف دعم نقدي.
وقال "فوزي": إن سياسات الحكومة التشريعية تواجه جرائم ختان الاناث، والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية لأن الرقعة الزراعية تتآكل والتعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة.
وأشار الوزير، إلى أن الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم وهو دعم توجيهي سيحقق النفع لهم في النهاية و لكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم.
قانون الإجراءات الجنائية
واستمر المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
اقرأ أيضًا.. قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. من هي الفئات المستحقة والمحرومة؟ (التفاصيل الكاملة)
النواب يوافق على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة مطلع الأسبوع الجاري، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد من 25 إلى 31 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والتى تأتى ضمن الباب الثالث المعنون بـ " حوكمة استحقاق الدعم النقدى".
وتنص المادة 25 على أن " تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
وتنص المادة 26 على أن " تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 10% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي ، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
وتنص المادة 27 على أن " تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقيق على إجمالي نسبة 2% سنوياً من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوى المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
وتنص المادة 28 على أن " تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالى نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضماناً لوصوله لمستحقيه.
وتنص المادة (29) على أن "مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (25، 26، 27، 28) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن.
وتنص المادة 30 على أن " مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة في هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المُسجّلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدي.
وتنص المادة 31 على أن " تُشكل لجان الدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها و اختصاصاتها الأخرى.
0 تعليق