حكم قضائي ينتصر لـ أصحاب المعاشات.. صرف العلاوات بآثر رجعي | ماذا سيحدث 27 يناير؟

الجريدة العقارية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

الثلاثاء 07 يناير 2025 | 09:15 مساءً

أصحاب المعاشات

أصحاب المعاشات

العقارية

في مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات، أقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأً قانونيًا مهمًا يخص حقوق التأمين الصحي لأصحاب المعاشات والمستفيدين.

أصحاب المعاشات

تمثل هذه القضية خطوة مهمة نحو حماية حقوق المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.. فما القصة؟

قرار جديد لأصحاب المعاشات

أكدت المحكمة على نصوص القانون رقم 148 لسنة 2019، الذي يتعلق بالتأمين الصحي وتأمين المرض.

ينص القانون على أن التمويل الخاص بالتأمين الصحي يتم من خلال حصة تقدر بنسبة 1% من المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة 2% من المستحقين المنتفعين وفقًا لأحكام العلاج.

وبحسب حكم المحكمة، فإن القانون يلزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بتقديم العلاج اللازم للمصاب أو المريض ورعايته طبيًا حتى يتم الشفاء أو يُثبت العجز. ويعزز هذا الأمر دور الهيئة في تحقيق مستوى عالٍ من الرعاية الصحية للمرضى.

ووفقا للمادة (78) من القانون، يتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض. إذا كان مكان العلاج خارج المدينة التي يقيم فيها، يُسمح باستخدام وسائل الانتقال العادية.

وفي حالة عدم ملاءمة الحالة الصحية للمريض، يُمكن استخدام وسائل الانتقال الخاصة بناءً على قرار الطبيب المعالج.

وأشارت المحكمة، إلى أن القانون قصر حقوق أصحاب أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط. ما يعني أن تعويض الأجر ومصروفات الانتقال إلى أماكن تلقي العلاج لا تسري عليهم، وهو ما تم توضيحه بشكل دقيق للمستفيدين والجهات الإدارية المعنية.

قرار مرتقب ينتظر أصحاب المعاشات

من المقرر، أن تشهد جلسة 27 يناير الجاري، الحكم في دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإلزام الحكومة بتدبير وتنفيذ حكم العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات. وهي الدعوى التي أقامها أحمد العرابي الرئيس الحالي لاتحاد المعاشات.

كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة انتهت من وضع تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى، ثم أحالته إلى المحكمة للرد عليه من طرفي النزاع من أصحاب المعاشات وكذا دفاع الحكومة.

وفي جلسة نوفمبر الماضي، حضر أمام المحكمة عدد من أصحاب المعاشات في انتظار قرار المحكمة في الدعوى التي اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، بإلزام الجهة الإدارية تدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.

السعيد أبو العلا
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق