السبت 14 ديسمبر 2024 | 08:14 مساءً
أيام قليلة متبقية من العام الميلادي 2024 الجاري، ويسعى موظفو الحكومة والقطاع الخاص للتعرف على مصير الإجازات السنوية المتبقية من 2024؟.. وهل تُرحل أم لا، وهل يعوض الموظف ماليا مقابل عدم ترحليها؟
الإجابة عن سؤال يُحير موظفي الحكومة والخاص
قال مدحت الغمراوي، وكيل وزارة العمل السابق بمحافظة القاهرة، إن قوانين العمل، حسمت الأمر من خلال نصوص واضحة وصريحة، مٌوضحا أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد العلاقة بين صاحب المؤسسة والعامل بالقطاع الخاص، فيما يتعلق بالإجازات السنوية ومواعيد العمل، في المواد من 47 إلى 55.
وأضاف «الغمراوي»، في تصريحات أنه يجوز ترحيل أيام الإجازات السنوية المستحقة له في 2024 للعام التالي، بشروط أهمها أن يتقدم العامل بطلب كتابي لصاحب العمل، لترحيل الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها خلال العام الجاري إلى العام المقبل.
وأشار «الغمراوي»، إلى أن عدد أيام الإجازات السنوية التي يجوز للعامل في القطاع الخاص ترحيلها إلى العام التالي هي 6 أيام بحد أقصى، ولا يجوز ترحيل أقل منها، مُوضحا أن العامل أقل من 30 سنة يحق له الحصول على 21 يوما إجازة سنوية، منها 6 أيام إجازة عارضة لأي ظرف طارئ.
تعويض العامل ماديا مقابل عدم الموافقة على ترحيل الإجازات
وتابع الغمراوي، أن العامل الذي لم يحصل على إجازته السنوية، وأراد ترحيلها إلى العام التالي، لكن صاحب المؤسسة، فإنّه مُلزم بتعويض العامل عن الإجازات ماديا، بواقع مثلي الأجر عن كل يوم منها.
وأكد الغمراوي، أن العامل الذي يبلغ من العمر أكثر من 30 عاما، في القطاع الخاص يجوز ترحيل 15 يوما إلى العام الجديد، حيث يصل عدد أيام إجازته السنوية 30 يوما منها 6 أيام عارضة.
ترحيل الإجازات لموظفي الحكومة بحد أقصى الثلث
وبالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، أوضحت المادة 49 شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، حيث نصت على أنّه يجوز للموظف الحكومي، ترحيل الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها للعام التالي، بحد أقصى ثلث إجازاته الاعتيادية، ولا يجوز للوحدة التي يعمل بها العامل ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على 3 سنوات.
0 تعليق