ما هى الأحوال التي يجوز فيها القبض على الشخص ؟

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ما هى الأحوال التي يجوز فيها القبض على الشخص ؟, اليوم الاثنين 16 يونيو 2025 09:30 مساءً

اولا : التلبس

لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.

إذا كان المتهم قد قبض عليه أثناء تعلقه بالأجزاء الخارجية العربة السكة الحديدية محاولاً تسلقها إلى سطحها ، وهى مخالفة منصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من قرار ؛ من مارس سنة ۱۹۲٦ الخاص بنظام السكك الحديدية ، فإن هذا القبض يكون قد تم صحيحاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة ۳۸ من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ،،،،

إذا لم تمكن معرفة شخصيته وإذن فإذا كان الحكم قد عول على هذا القبض وعلى ما تلاه من شم رائحة الأفيون تنبعث من جيب المتهم واعتباره متلبساً بإحراز هذه المادة وأدانه تأسيساً على هذا الدليل فإنه يكون حكماً سليماً لا مخالفة فيه لأحكام القانون .

مشاهدة الضابط المخدر

عند قدمي المتهم – كفاية لقيام حالة التلبس – ومن حقه القبض عليه وتفتيشه يكفي لقيام حالة التلبس أن يشاهد المخدر عند قدمي المتهم، فإذا وجدت لــدى الضابط قرائن وأمارات كافية تفيد صلة المتهم بهذا المخدر حق لـه القبض عليـه وتفتيشه استناداً إلى حكم المادة ۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية.

لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.

تخول المادة ۳۸ من قانون الإجراءات الجنائية رجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس – وفى الجنايات من باب أولى – أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ،

ومقتضى هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذي شاهده مع المتهم حالة التلبس كي يسلمه بدوره إلى مأمور الضبط القضائي بشرط أن يكون هذا الجسم قد كشفت عنه حالة التلبس التي شاهدها لا أن يكون قد سعى إلى خلق الحالة ذلك يعرض المذكورة ، والقول بغير أدلة الدعوى للضياع وهو ما يتجافى ومــراد الشارع .

سلطة مأمور الضبط عند توافر حالة التلبس بجريمة في القبض على كل من يرى أن له اتصالاً بهذه الجريمة.

إذا كان يبين مما أورده الحكم أن رجال مكتب المخدرات كانوا يباشرون عملاً من صميم اختصاصهم – هو البحث عن مجرم فار من المعتقل اشتهر عنه الإتجار بالمخدر – وذلك تنفيذاً لأمر صدر لهم ممن يملكه ، فإن لهم في سبيل تنفيذ هذا الأمر أن يستوقفوا السيارات التي يشتبه في أن يكون المعتقل موجوداً بها للقبض عليه ،،،،

فإذا ما شم الضابط رائحة المخدر أثر فتح حقيبة السيارة للاطمئنان على عدم وجود المجرم القار من المعتقل مختبئاً فيها ، فإن جريمة إحراز المخدر يكون متلبساً بها ، ويكون من حق الضابط أن يفتش الحقيبة وأن يقبض على كل منهم يرى أن له اتصالاً  بهذه الجريمة.

إسراع المتهمة بالهرب ومحاولته التواري عن أنظار رجال البوليس حال مرورهم بمنطقة أشتهر عنها الإتجار بالمخدر يبرر متابعتها باعتبار المتابعة في هذه الصورة من حالات الاستيقاف.

إذا أثبت القرار في مدوناته أن الضابط ومعه رجلين من البوليس الملكي كانوا يمرون بدائرة القسم في منطقة اشتهرت بالإتجار في المخدرات فأبصروا بالمتهمة تقف في الطريق وتمسك منديلاً في يدها، ولما أن وقع بصرها عليهم أسرعت فـــي الهرب محاولة التواري عن نظر الضابط ومن معه،

ولما كانت المتهمة بذلك قد وضعت نفسها موضع الشبهات والريب فمن حق الضابط ومن معه أن يستوقفوها ليتحروا أمرها ويكشفوا عن الوضع الذي وضعت نفسها فيه طواعية واختياراً. ومتابعة الضابط ومن معه لها بعد فرارها على هذه الصورة المريبة إن هو إلا صورة من صور الاستيقاظ الذى لا يرقى إلى مرتبة القبض ،،،،

فإذا تخلت المتهمة طواعية واختياراً وهي تحاول الفرار عن المنديل الذى تضع فيه جانباً من المخدر وألقته على الأرض فانفرط عقده وظهرت الأوراق التي تحوى المخدر ، فإن هذا التخلي لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع، بل قام به رجال الشرطة في سبيل أداء واجبهم ولا يقبل من المتهمة التنصل من تبعة إحراز المخدر بمقولة بطلان الاستيقاظ ،

وعثور رجال البوليس على هذه المادة لم يكن نتيجة لقبض أو تفتيش بل هو نتيجة لإلقائها المنديل وما يحوجه على الأرض قبل أن يمسك بها أحد ، ويعتبر هذا منها تخليا عن حيازتها بل إسقاطاً لملكيتها فيها ، فإذا هم فتحوا الأوراق ووجدوا فيها المخدر فإن المتهمة تكون في حالة تلبس بإحرازه يبيح القبض عليها وتفتيشها ،

فيكون القرار – فيما ذهب إليه – من اعتبار الواقعة قبضاً – وقبضاً باطلاً لا يصح الاعتماد عليه ولا على شهادة من أجروه – قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله على الواقعة كما صار إثباتها فيه ويتعين إلغاؤه وإعادة القضية إلى غرفة الاتهام لإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق