نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
التمسك بالحق في الإعفاء من العقوبة, اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 01:50 مساءً
ويتعين يكون ملحوظا
أن التمسك بـ الإعفاء من العقوبة أمام هيئة سابقه لا يكفي ولا يغني عن ضرورة التمسك به أمام الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم.
وأنه وإن كان يصح أن يتمسك المدافع عن المتهم بدفاعه السابق إبداؤه أمام الهيئة السابقة إجمالاً إلا أنه يتعين مراعاة أنه إذا عاد المدافع وفصل هذا الإجمال دون التطرق إلى الدفع بالإعفاء فإنه لا يعد متمسكاً به أمام الهيئة الجديدة.
فقد قضى أن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب الإعفاء من العقوبة للمتهم في حكمها ما لم يدفع به أمامها ، وكان يبين من محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة أن الطاعن الرابع لم يتمسك بإعفائه من العقاب عملا بالمادة ٤٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنه ١٩٦٠ فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك ، ولا يغير من هذا تمسك المدافع عنه بجلسة آنفة الذكر أمام هيئة أخرى بهذا الإعفاء لما هو مقرر من أن المحكمة لا تكون ملزمه بالرد على
الدفاع إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه ، وإذ كان الطاعن الرابع لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه بإعفائه من العقاب فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها.
تحقق موجب الإعفاء من العقوبة يلزم المحكمة بإعمال حكمه
إذا تمسك المتهم باستحقاقه الإعفاء من العقوبة المقرر بالمادة ٤٨ من قانون المخدرات. وأفصحت المحكمة بحكمها عن اقتناعها بجدية ما أبلغ به تعين عليها إعفاءه من العقاب.
فإذا لم تعمل المحكمة الأثر القانوني المترتب على ما خلصت إليه من ذلك وهو إعفاء المتهم من العقاب وانتهت الى إدانته فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، فإذا عرض الأمر على محكمة النقض بمناسبة طعن المتهم وجب عليها نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإعفائه من العقاب.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق