قرار جديد يشدد الرقابة على تنقل الأسلحة والذخيرة بالمغرب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قرار جديد يشدد الرقابة على تنقل الأسلحة والذخيرة بالمغرب, اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 06:43 مساءً

في إطار الجهود المتواصلة لضمان الأمن وتعزيز المراقبة على المواد الحساسة، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قرارا جديدا يروم تنظيم عمليات نقل الأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع عبر التراب الوطني.

القرار الجديد الذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يأتي في سياق تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.21.405 الصادر بتاريخ 15 يوليوز 2021، والذي يطبق القانون رقم 10.20. ويستند القرار تحديدا إلى المادتين 38 و39 من المرسوم ذاته، حيث يضع قواعد واضحة بخصوص كيفية نقل هذه المواد شديدة الحساسية.

ووفق ما نصت عليه المادة الأولى من القرار، فإن "جميع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المحددة في الملاحق رقم 1 و2 و3 المرفقة بالمرسوم السالف الذكر، تخضع لترخيص النقل الإلزامي".

وحول طريقة تقديم طلبات الترخيص، تؤكد المادة الثانية أن "طلبات الحصول على ترخيص النقل يجب أن تودع مقابل وصل لدى مصالح ولاية الجهة التي تقع ضمن دائرة نفوذها نقطة انطلاق عملية النقل. ويجب تقديم الطلب داخل أجل لا يقل عن واحد وعشرين (21) يوما قبل التاريخ المحدد للنقل، ويتم ذلك وفق نموذج خاص يوضع رهن إشارة صاحب الطلب على مستوى الولاية".

أما الجهة التي تمنح الترخيص، فقد أوضحت المادة الثالثة أن "وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه على المستوى الترابي هو من يسلم ترخيص النقل، وذلك بعد استطلاع رأي المصالح والأجهزة الأمنية المعنية"، على أن يتم تسليمه "سبعة (7) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لعملية النقل".

ولضمان تتبع أمني شامل، نصت المادة الرابعة على أن "توجه نسخة من قرار الترخيص إلى مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني المعنية بالمسار المحدد لعملية النقل. وعند الاقتضاء، توجه نسخ أيضا إلى مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والسلطات المختصة بالمطارات والموانئ ومحطات القطار".

القرار يأتي ليعزز من الإجراءات الاحترازية ويمنح السلطات الأمنية القدرة على مراقبة أدق لحركة الأسلحة والذخيرة داخل المملكة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وسياق تعزيز الأمن الداخلي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق