الكويت.. صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

صدر اليوم الأحد، في عدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، الذي يهدف إلى الحد من تنامي عدد القضايا الكيدية، ويكفل جدية حق التقاضي، ويعزز لدى الأفراد الوسائل البديلة لتسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم أو الصلح.

ونصّت المادة الأولى على استبدال نصوص المواد (2 - 5 - 6 - 7 - 8 فقرة أولى - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 18 فقرة أولى - 19 - 22 - 23) من القانون رقم 17 لسنة 1973 بالنصوص الآتية:

مادة 2: إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة أصلية أو أصلية واحتياطية وناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

مادة 5: إذا استحال تقدير الدعوى اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة، وتعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة:

أ - دعاوى صحة التوقيع

ب - الدعاوى والإشكالات التي تقدم القاضي الأمور المستعجلة

ج - دعاوى التزوير الأصلية

د - طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين والتظلم من هذا الأمر

هـ - طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية

و - طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين

ز - الطلبات والأوامر على العرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ والتظلم منها

ح - دعاوى حق الارتفاقط - دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها

ي - دعاوى النظر على الوقف ودعاوى استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها

ك - دعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة.

مادة 6: يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي:

أ - 5 في المئة لغاية 30 ألف دينار.

ب - 3.5 في المئة عما يزيد على 30 ألف دينار ولغاية 150 ألف دينار.

ج - 2.5 في المئة عما يزيد على 150 ألف دينار وحتى 500 ألف دينار.

د - 1.5 في المئة عما يزيد عن 500 ألف دينار وحتى 5 ملايين دينار.

هـ - 1 في المئة عما يزيد على 5 ملايين دينار.

ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن 10 دنانير.

مادة 7: يفرض على الدعاوى غير مُقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي:

أ - 10 دنانير عن الطلبات والأوامر على العرائض التي تُقدّم إلى إدارة التنفيذ.

ب - 50 ديناراً عن الطلبات التي تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية والدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة، والطلبات في المسائل المستعجلة التي تقدم إلى محكمة الموضوع بالتبعية للطلبات الموضوعية.

ج - 100 دينار عن الدعاوى المرفوعة ابتداء أمام المحكمة الجزئية، أو الكلية، أو محكمة الاستئناف، أو محكمة التمييز.

د - 150 ديناراً عن دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة.

هـ - 300 دينار عن طلبات رد القاضي والخبير والمحكم، ويتعدد الرسم بتعدد المطلوب ردهم.

و - 500 دينار عن طلبات إحالة العقار إلى قاضي البيوع تمهيداً لبيعه بالمزاد.

مادة 8 (فقرة أولى): إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة أصلية أو أصلية واحتياطية كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة، وفي حالة ما إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة فرض عليها رسم واحد.

مادة 9: يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية:

أ - الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها.

ب - دعاوى القسمة بين الشركاء.

ج - التظلم من الأوامر على عرائض، ومن قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.

مادة 10: تحصل الرسوم عن كل دعوى مضت عليها سنة من تاريخ شطبها ولم تجدد من الشطب، أو من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي أو الاتفاقي ولم يستأنف السير فيها.

ويفرض رسم قدره 5 دنانير عن طلب تجديد الدعوى من الشطب وتقصير موعد جلستها أو تعجيلها من الوقف الجزائي أو الاتفاقي ويلتزم به مقدم الطلب بصرف النظر عن مآل الدعوى.

وتحصل عن الدعوى رسوم جديدة بنسبة 10 في المئة من قيمة الرسم المستحق عنها عند رفعها مجدداً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بتركها، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.

مادة 15: يقدم طلب الإعفاء إلى إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له أو صورة عنها، وعلى إدارة الكتاب إخطار إدارة الرسوم القضائية بالطلب ومستنداته، لتقدم تقريرها فيه.

وتشكل لجنة من ثلاثة قضاة للفصل في الطلب في غيبة الخصوم وبغير مرافعة ما لم تر اللجنة ضرورة حضورهم، ويكون للجنة أمين سر يحضر جلساتها وبدون محاضرها. ويصدر قرار اللجنة بأغلبية آراء أعضائها مشتملاً على أسبابه، والأسس التي استند عليها في تحقق حالة العجز المبرر للإعفاء.

ويكون الإعفاء من الرسوم شخصي، ولا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله.

مادة 16: يجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة، أثناء سير الدعوى أو بعد الحكم فيها، بناء على طلب إدارة الرسوم القضائية أو الخصم في الدعوى، إبطال قرار الإعفاء إذا ثبت لديها زوال حالة العجز المبرر للإعفاء. وعلى إدارة كتاب المحكمة إخطار الدائرة التي تنظر الدعوى بقرار الإبطال.

مادة 17: إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم، وجب مطالبته بها أولاً، فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزه طبقاً للمادة السابقة.

مادة 18 (فقرة أولى): يفرض على الإنذارات والإعلانات - خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء - رسم قدره 5 دنانير عن كل معلن إليه.

مادة 19: يفرض رسم قدره نصف دينار عن كل ورقة من أوراق صورة الحكم تطلب من غير الخصوم، كما يفرض الرسم ذاته عن كل ورقة يطلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى، أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها.

مادة 22: تفصل المحاكم في الدعاوى والطلبات التي يؤدى الرسم عنها مسبقاً، أو يثبت الإعفاء منها موقتاً، ولا يجوز مباشرة أية دعوى أو طلب قبل الوفاء بهذا الرسم، وإذا تبيّن عدم سداده منحت المحكمة للمدعي أجلاً مناسباً للسداد، فإذا لم يقم بالسداد خلالها بدون عذر مقبول وجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

مادة 23: تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والتظلم منها أحكام المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

ومع عدم الإخلال بقواعد الإعفاء من الرسوم القضائية، يلتزم المدعي بسداد الرسم، إلى أن يحكم نهائياً بها على الخصم الآخر.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على ما يلي:

يضاف البندان (و) و (ز) إلى نص المادة (4) من القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه نصهما الآتي:

و- دعاوى بطلان أحكام المحاكم والجهات القضائية والمحكمين، تقدر على أساس القيمة المحكوم بها.

ز- تقدر قيمة الطلبات المتعلقة بخطابات الضمان على أساس قيمتها، إلا إذا اقتصر النزاع على جزء منها فيقدر وفقاً لهذا الجزء.

وورد في المذكرة الإيضاحية للمرسوم، أنه «مضى على صدور القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية ما يربو على خمسين عاماً، ولم يطرأ عليه أي تعديل رغم التغيّرات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية التي طرأت خلال السنوات المنصرمة، ومنها ارتفاع معدل التضخم ومستوى دخل الفرد الذي قابله ارتفاع في أسعار السلع ورسوم الخدمات، كما أن علو ثقافة أفراد المجتمع ونيل القضاء لثقتهم ساهما في حثهم على اللجوء إلى المحاكم باعتبارها ملاذهم الأمن لحسم ما يدور بينهم من منازعات فازدادت بذلك أعداد القضايا المرفوعة أمامها على نحو مضطرد وما ترتب عليه من تجسم الخصوم عناء الانتظار لحين الفصل فيها».

وأضافت المذكرة أنه «لما كانت الرسوم القضائية هي المبالغ التي تُحصّلها الدولة من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمات مرفق القضاء، سواء تمثلت في الفصل في المنازعات أو طلب إجراء يتعلق بحماية الحق لمُدّعيه، فإن زيادة مبالغ هذه الرسوم من شأنها أن تحدّ من تنامي عدد القضايا الكيدية، وتكفل جدية حق التقاضي، وتعزز لدى الأفراد الوسائل البديلة لتسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم أو الصلح، فلا مندوحة من إعادة النظر في الرسوم القضائية بما يتناسب مع تلك التغيّرات ولتحقيق تلك الغايات الفضلى ودونما إخلال بالتوازن المطلوب بين كفالة حق التقاضي وحسن سير مرفق القضاء بانتظام واطراد».

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك

قدمنا لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار الرياضية فى هذا المقال : الكويت.. صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية, اليوم الأحد 6 يوليو 2025 10:17 صباحاً

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق