نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
وفقا للإجراءات الجنائية.. هل يتصرف المحكوم عليه غيابيا في أمواله ويديرها؟, اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 02:36 صباحاً
حرم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها في حال صدور حكم بالإدانة في غيبته، وفقاً لما نصت عليه المادة (368) من مشروع القانون.
هل يتصرف المحكوم عليه غيابياً في أمواله وإداراتها؟ مشروع الإجراءات الجنائية يجيب
وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.
وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
الأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات
وأشار وزير العدل إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية، بشكل مغلوط، حول المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح.
وتلى وزير العدل نص المادة 35 من الدستور: الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون.
كما أشار في رده كذلك إلى نص المادة 25 من قانون العقوبات، والتي نصت على أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من حقوق ومزايا من بينها البند الرابع: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
0 تعليق