نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
النائب عمرو القطامي: إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء يعزز استقرار القطاع والتصدير للخارج, اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 04:13 مساءً
أعلن النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، على الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
النائب عمرو القطامي: إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء يعزز استقرار القطاع والتصدير للخارج
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الاتفاقية جيدة وله انعكاسات إيجابية كبيرة على الدولة المصرية في قطاعات مختلفة.
ونوه عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية سوف تعزز استقرار الكهرباء، وسوف تدفع بالمحطات التي تم إنشاءها في عهد الرئيس لتكون مهيئة تصدير الكهرباء.
وشدد النائب عمرو القطامي أن تلك الانعكاسات سوف تعزز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول العربية في ضوء على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وعلي صعيد آخر ، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
تحيا مصر ينشر النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
0 تعليق