نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مشروع قانون المسؤولية الطبية يحدد ضوابط مزاولة المهنة ويحظر انتهاك حقوق المرضى, اليوم الأحد 30 مارس 2025 09:03 صباحاً
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة، مجموعة من الأفعال التي يحظر على مقدم الخدمة الطبية ارتكابها، وذلك في حدود القواعد المنظمة لكل تخصص.
حالات يحظر فيها التدخل الطبي
يحظر مشروع القانون - وافق عليه مجلس النواب نهائيا - على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو معالجة متلقي الخدمة دون رضاه، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته، والتي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها المرض معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.
واجبات الأطباء في الحالات الطارئة
كما يحظر الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية. وفي حال خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة، يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتوجيه المريض إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة طبية، مع إعداد تقرير مختصر عن نتائج الفحص الأولية.
ضوابط استمرارية العلاج
وينص المشروع أيضاً على منع الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة. كما يحظر استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية للمريض.
ضوابط الفحص الطبي
ويشدد القانون على عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته.
الالتزام بالتشريعات الطبية
كما يمنع المشروع القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
سرية المعلومات الطبية
وفيما يتعلق بسرية المعلومات، يحظر إفشاء سر متلقي الخدمة الذي يطلع عليه مقدم الخدمة أثناء مزاولة المهنة، باستثناء بعض الحالات مثل موافقة المريض، أو منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، أو تنفيذ تكليف من جهة تحقيق أو محكمة مختصة، أو إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو جهة العمل، أو للدفاع عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، بشرط أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة وفي حدود ما تقتضيه الحاجة.
0 تعليق