قانون المسئولية الطبية.. تعرف على إجراءات التسوية الودية بشأن الخطأ الطبي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قانون المسئولية الطبية.. تعرف على إجراءات التسوية الودية بشأن الخطأ الطبي, اليوم الأحد 30 مارس 2025 01:11 مساءً

منح مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الحق للجنة العليا للمسئولية الطبية، في اقتراح التسوية الودية في شأن شكاوى الأخطاء الطبية.

 قانون المسئولية الطبية.. تعرف على إجراءات التسوية الودية بشأن الخطأ الطبي


ونظمت ذلك المادة (15) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يُرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.

فإن تمت التسوية الودية يُحرر اتفاق بذلك يوقع عليه أطرافه، ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها.

التعويض عند التسوية الودية في الأخطاء الطبية 


ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض الذي يتم الاتفاق عليه في التسوية من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد وإجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.

تقدم متلقي الخدمة أو وكيله الخاص بشكوى إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية

 وتنص المادة (12) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على: مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية  للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.

كيفية التقدم بشكوى للجنة العليا للمسئولية الطبية

ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.

فيما تنص المادة (13) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على: يُشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى التي تحال إليها بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.

ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام وإجراءات عملها قرار من اللجنة العليا.

كما نصت المادة (14) على: تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة أو المنشأة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.
وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرًا مسببًا بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الاعتماد.
ولذوي الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق