محظورات فى قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، تعرف عليها - مصر النهاردة

فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع مصر النهاردة نقدم لكم اليوم محظورات فى قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، تعرف عليها - مصر النهاردة

عمليات الدم، تضمن قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عددا من المحظورات منها الحصول على بلازما الدم من متبرع غير لائق.

قانون تنظيم عمليات الدم 

 

وتنص المادة  "١٠ " من القانون على أن يحظر الحصول على بلازما  الدم إلا من متبرع لائق  طبيا وتحدد اللائحة  التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظما.


مراقبة عمليات الدم 
 

ونصت المادة " ٦ " من القانون على أن ينشأ بالوزارة  المختصة مجلس لمراقبة  عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:

-إعلانات-

مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة مقررا.

ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.

ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.

ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أمين المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية.

ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.

ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.

ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.

مدير الادارة  المركزية للمؤسسات العلاجية  غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.

مدير الادارة  العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة  المختصة.

ممثل عن بنوك دم الهلال الاحمر  المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي.

ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختار الوزير المختص.

اثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء  بعد عرض الوزير المختص.

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية  مجلس مراقبة عمليات الدم.

 

عمليات الدم وتجميع البلازما
 

وحددت المادة ١١ من قانون عمليات الدم وتجميع البلازما التزامات مركز تجميع بلازما الدم على أن يمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة  التنفيذية قواعد احتساب العوض.


حقوق مراكز تجميع البلازما
 

وتنص المادة “١٢“  على أن ”لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لأحكام  هذا القانون، وتسفيرها، وتصديرها، وفقا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد”.

أما المادة "١٣" من القانون فتنص على أن "للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيع أو التصدير، وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا، وذلك كله وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء  الذاتي من مشتقات البلازما".

قانون عمليات الدم وتجميع البلازما

ونصت المادة "١٩" من قانون عمليات الدم وتجميع البلازما على أن “يصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص”

وتنص المادة 20 على أن “يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع كل من وزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (مصر بوست) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق