بألفاظ نابية.. أستاذ جامعي بحقوق المنوفية يسب الطلاب أثناء المحاضرة

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

سيطرت حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة المنوفية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر خلاله دكتور جامعي  بأحد مدرجات كلية الحقوق جامعة المنوفية، يتلفظ ألفاظ نابية، أمام طلاب  وطالبات الفرقة الأولى من العام الجامعي الحالي.
 

وكانت تعددت شكاوى طلاب الجامعات ضد بعض الأساتذة، حتى شرعت بعض المؤسسات التعليمية وعلى رأسهم بعض الجامعات في إنشاء "وحدة مناهضة التحرش والعنف داخل الحرم الجامعي"؛ لمواجهة تلك الممارسات بدءًا من الطلاب حتى الأساتذة، وفي الأونة الأخيرة أصبحت اتحادات الجامعية صوتًا للطلاب في تقديم الشكاوى.

وقام أحد الطلاب بكلية الحقوق بجامعة المنوفية اليوم، بتوثيق مقطع فيديو ظهر من خلاله دكتور جامعي يتلفظ ألفاظ سيئه من سب وشتم ووصف أمام الطلاب والطالبات ، الذي يُدرَس مادة القانون للفرقة الأولي بكلية الحقوق جامعة المنوفية.

وأوصح المقطع المتداول، حديث الدكتور الجامعي "بشكل غير لائق أمام الطلبة والطالبات، وإهانتهم بما يخل بالقواعد والآداب الجامعية المتعارف عليها في التعامل بين الأستاذ الجامعي وطالب العلم".

وذكرت بعد التعليقات علي المقطع المتداول تعليقا على بعض الأقوال والوقائع التي يرونها ضد القواعد والتي بدرت من الأستاذ على مدار هذا اليوم  وهي سب الطلبة والطالبات ووصفهم بـ"عديمي الأدب" بالمحاضرة، كما سب الطلاب بشكل عام خلال المحاضرة بوصفهم بـ"الغجر"، والتلفظ بألفاظ نابية غير لائقة في أثناء المحاضرة. 

وطالب الدارسين، بوقف الأستاذ  الجامعي الذي ظهر بالصوت والصوره خلال مقطع الفيديو، لقيامه "بالتحرش اللفظي والجسدي بالطلاب داخل مدرج كلية الحقوق جامعة المنوفية

عقوبات الدكتور الجامعي المتحرش لفظيا أو جسدياً 

العقوبة التي وضعتها الجامعات المصرية من خلال وحدة مناهضة التحرش لفظيا أو جسدياً، ضد عضو هيئة التدريس الذي يثبت تحرشه بالطلاب بعد إجراء التحقيق كالتالي:

الأستاذ الجامعي معرض للإحالة إلى مجلس تأديبي ليتم تطبيق أحكام المادة رقم 110 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتي تنص على الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس، وهي "التنبيه، اللوم، اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى، العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش والمكافأة، العزل مع الحرمان من المعاش والمكافأة، وذلك في حدود الربع"، وكل فعل يزري لشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة (103) يكون جزاؤه العزل، ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات.

إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق