حكم تغطية المرأة لقدميها في الصلاة.. دار الإفتاء توضح - مصر النهاردة

المستقبل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع مصر النهاردة نقدم لكم اليوم حكم تغطية المرأة لقدميها في الصلاة.. دار الإفتاء توضح - مصر النهاردة

خرجت دار الإفتاء المصرية لتكشف حكم تغطية المرأة لقدميها في الصلاة، حيث كشفت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية فيما يخص مسألة تغطية قدم المرأة في الصلاة. وفقًا لتساؤلات التي وردت إليها.

وقالت: “الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: “تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ”.
أما تغطية المرأة لقدميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك”.

وتابعت: “فمنهم من قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين”.

وأضافت: “ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]. والمفتى به في هذه المسألة هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة متى وقعت في الحرج من سترهما؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة”.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق