نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«عربي» يتهم شركة تأجير سيارات بـ «إذلاله» أمام زوجته, اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 01:40 صباحاً
أقام رجل من جنسية دولة عربية دعوى قضائية ضد شركة تأجير سيارات، يتهم صاحبها بإذلاله وإهانته أمام زوجته، بسبب مطالبات مالية غير مبررة، وملاحقات قضائية، وإزعاجه عبر الهاتف، ما أدى إلى إصابته هو زوجته بمضاعفات صحية، لكن المحكمة رفضت الدعوى، لاطمئنانها إلى أن الشركة لم تقم بإساءة حق التقاضي، كما أنه لم يتمكن من إثبات التجاوزات التي ارتكبتها في حقه.
وتفصيلاً، طالب رجل من جنسية دولة عربية بإلزام شركة تأجير سيارات بغرامة قدرها 40 ألف درهم عما لحق به من إذلال واحتقار وتلفيق تهم شوهت سمعته، على حد قوله، وأصابته بنوبة ربو حادة، نتج عنها تدهور حالته الصحية، خصوصاً أنه يعاني هذا المرض، واستلزم الأمر استخدام جهاز للربو مرات عدة في منزله، بسب التوتر وضيق التنفس.
وأشار إلى أن زوجته بدورها أصيبت بمضاعفات صحية، بسبب تلفيق التهم له من قبل المدعى عليها، خصوصاً أنها خضعت لعملية حديثاً، ولم تتحمل اتهام زوجها وملاحقته من قبل صاحب الشركة الذي كان يتعمد إزعاجه ليلاً عبر الهاتف، وبالرسائل النصية، واضطر إلى أن يذهب بها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقال، بياناً لدعواه، إنه استأجر سيارة من المدعى عليها لفترة من الوقت، وسدد مبلغاً مالياً مقابل ذلك، إلا أنه فوجئ بأن الشركة تطالبه بالقيمة الإيجارية ومخالفات مرورية لا يحق لها المطالبة بها، في ظل أنه أوقف السيارة ولم ينتفع بها.
وأشار إلى أن المدعى عليها اعتمدت في مطالبتها القضائية له على افتراضات وعقود مزورة، دون توقيع منه، فضلاً عن احتسابها تعويضاً غير مستحق عليه بسبب سلامة السيارة، لافتاً إلى أن لديه دلائل موثقة بالصور والفيديو على إرجاع السيارة المتنازع عليها بحالتها التي استلمها بها.
وتقديماً لحكمها، أوضحت المحكمة في الحيثيات أن من المقرر قانوناً أن المشرّع قد وضع مبدأ عدم المسؤولية عن الأضرار التي تنشأ عن الاستعمال المشروع لحق التقاضي، وحدد أربعة معايير لما يصدق عليه وصف التعسف، أولها أن يكون استعمال الحق مقصوداً به الإضرار بالغير، والثاني أن يكون بغرض تحقيق مصلحة غير مشروعة، والثالث أن يترتب على استعمال الحق تحقيق مصالح قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، والرابع أن يتجاوز الشخص في استعمال حقه ما جرى به العرف والعادة بين الناس.
ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن الحق في الشكوى والتبليغ عن الجرائم واللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشروع، ولكن بشرط ألا يسيء الشخص استعمال حقه.
واستناداً إلى ذلك، أفادت المحكمة بأن المدعي طلب إلزام الشركة بتعويض مادي وأدبي قيمته 40 ألف درهم، على سند أنه تعرّض للسب والإهانة أمام زوجته، وإساءة الشركة المدعى عليها حق التقاضي.
وأشارت إلى أن البيّن لديها بموجب الأوراق المقدمة أن الشركة لم تتعسف في استعمال حق التقاضي، طالما لم يثبت سوء نيتها، إذ إن واقع الحال وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين حسب أقوال المدعي ذاته، ومن ثم لا يحق له مطالبتها بهذا الحق كيداً أو انحرافاً، أو تعنتاً، كما أنه لم يثبت إساءتها إليه بالقول حسبما ذكر في دعواه، ومن ثم فإن مطالبته جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون، لذا ترفض المحكمة الدعوى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
0 تعليق