حددَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي المشروط "تكافل".
فقد حددت المادة (8) من مشروع القانون، 5 فئات تستحق صرف الدعم النقدي المشروط "تكافل"، وهم كالتالي:
1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2- الأسرة المعالة.
3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4- أسرة المجند.
5- الأسرة مهجورة العائل.
وجاء مشروع القانون تفعيلًا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة (17) من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
0 تعليق