نهب 50 مليون.. غسيل أموال يجف على حبال الشرطة وقانوني يوضح العقوبة

بلدنا اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 | 11:32 صباحاً

كتب : محمود الطحاوي

غسل الأموال.. كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن ارتكاب شخصين"لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية، في جرائم غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص بالإتجار بالنقد الأجنبى.

تحريات النيابة حول قضايا غسل الأموال ب50 مليون جنيه 

وتبين من خلال التحريات غسل الأموال ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء الوحدات السكنية والعقارات - تأسيس الشركات –شراء السيارات والدراجات النارية، جاء ذلك وفقاً لما أطلعت عليه "بلدنا اليوم".

قضايا غسل الأموال 

وقدرت أفعال غسل الأموال في الكسب غير المشروع بقيمة 50 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال 

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية بما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد، وإجبار المواطنين على التوجه للسوق السوداء للتحصيل على أموال أكثر من السوق المصرفية. 

العقوبة القانونية لغسل الأموال 

وكشفت المحامية نهى الجندي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن عقوبه جريمة غسل الأموال بقانون العقوبات.

وتقول المحامية إن عمليات غسل الأموال تمر بثلاث مراحل رئيسية أولها إيداع تلك الأموال في البنوك، أو اي مؤسسات مالية أخرى، أو إستثمارها عن طريق شراء أوراق مالية، أو شراء أصول ثابتة، ثم مرحلة التمويه، وأخيرا مرحلة دمج تلك الأموال.

وأضافت نهى الجندي أن المادة رقم 2 من قانون جرائم غسل الأموال، حظرت غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها وكذلك الاتجار فيها، جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، وجرائم الارهاب – الواردة في المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين اغراضها ووسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.

وأوضحت أن الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الاثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين.. المصري والاجنبي .

صلاح جميل

الكاتب

صلاح جميل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق