الرئيس السيسي يوقع على إصدار قانون لجوء الأجانب

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 50 مكرر "ج"، الصادر في 3 ديسمبر سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2023، بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن مجلس النواب قرر الآتى نصه، وقد أصدرناه.

"المادة الأولى"

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يُعمل المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في "1" من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون

"المادة الثانية"

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

أحمد مسعود
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق