تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وضع القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، شروطًا محددة في مواده للحضول على عضوية صندوق رعاية المسنين، والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.

واشترطت المادة (34) لعضوية المجلس الشروط الآتية:

  • أن يكون مصري الجنسية.
  • ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.
  • أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
  • ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.

فيما نصت المادة (35) على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.
ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

صلاح جميل

الكاتب

صلاح جميل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق