ساعد شخص من جنسية عربية رفيقه بالسكن في سداد أقساط وشراء هاتف باستخدام بطاقته، وتعهد له رفيقه بسداد المبلغ (بإجمالي 4893 درهماً) بعد الحصول على راتبه، لكنه لم يلتزم بما تعهد به، ما دفع الأول إلى إقامة دعوى قضائية ضده مطالباً بإلزامه بسداد المبلغ.
وقال المدعي إن المدعى عليه سدد له 1298 درهماً نقداً، وامتنع عن سداد بقية المبلغ، على الرغم من مطالبته به بشكل متكرر، وقدم حافظة مستندات طويت على صور من رسائل «واتس أب» متبادلة بينهما تثبت مطالبته بالمبلغ ورد المدعى عليه، الذي لم يمثل أمام المحكمة على الرغم من إعلانه بالدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز، فإن على الخصمين أن يتناوبا عبء الإثبات في الدعوى، تبعاً لما يدعيه كل منهما، فعلى المدعي أن يقيم الدليل على ما يدعيه، لأن الأصل هو براءة الذمة من الدين، فإن أثبت حقه، كان على المدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه. وأوضحت أنها تطمئن إلى أدلة الثبوت في الواقعة والرسائل المتبادلة بين طرفي الدعوى، ومن ثم تقضي حضورياً بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 3596 درهماً للمدعي والفوائد القانونية والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
0 تعليق