طالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولي الأكاديميات والمديريات الإقليمية ومراكز تكوين الأطر التابعة للوزارة بالعمل على تفعيل مسطرة محو آثار العقوبات التأديبية المتخذة في حق موظفي القطاع، من ملفاتهم الإدارية، بناء على طلباتهم، مع الحرص على تسريع وتيرة معالجة هذه الطلبات، وذلك بغرض “ترسيخ الأجواء الإيجابية الضامنة للمسار الإصلاحي الشامل لمنظومة التربية والتكوين، وصونا للحقوق والضمانات المخولة لموظفي الوزارة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
ولفتت الوزارة الانتباه في مذكرة وجهتها في هذا الشأن إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية ورؤساء مراكز تكوين الأطر العليا التابعة لها، موقعة من قبل الكاتب العام يونس السحيمي، إلى أن “التطبيق السليم لهذه النصوص يعتبر ضمانة لاستمرارية المرفق العمومي، بما يضمن انخراط الموظفين في تنزيل أهداف الإصلاح التربوي المنشود”.
وتأتي دعوة الوزارة إلى تفعيل مسطرة محو آثار العقوبات التأديبية، “استنادا إلى أحكام الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يخول لكل موظف الحق في طلب محو آثار العقوبات التأديبية من ملفه الإداري”، وفق المذكرة التي توصلت هسبريس بنسخة منها.
وبخصوص الشروط اللازمة للاستفادة من محو آثار العقوبات التأديببية، أشارت الوزارة إلى أنه يتعين على الموظف المطالب به أن “يكون في وضعية القيام بالوظيفة كما هي محددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، مع ضرورة تقدمه “بطلب كتابي في الموضوع، تحت إشراف السلم الإداري، مشفوعا برأي رئيسه المباشر، ومرفقا بنسخة من القرار المجسد للعقوبة التأديبية الصادرة في حقه والمراد محوها”.
منتقلة إلى بسط آجال محو آثار العقوبات التأديبية بالنسبة للموظفين الذين طالبوا بذلك، ذكّرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولية والرياضة المسؤولين سالفي الذكر إلى أن هذه الآجال محددة في “خمس (5) سنوات بالنسبة لعقوبة الإنذار أو عقوبة التوبيخ”، و “عشر (10) سنوات بالنسبة لباقي العقوبات، باستثناء تلك التي يترتب عنها الخروج من أسلاك الإدارة”.
أما فيما يتعلق بتفاصيل المسطرة الإدارية لمحو آثار العقوبات التأديبية الصادرة في حق نساء ورجال التعليم، فأوضحت الوزارة عينها أنها تبتدئ أساسا من “تقديم الموظف، تحت إشراف السلم الإداري، طلبا من أجل محو أثر العقوبة التأديبية من ملفه الإداري”، على أن يكون الطلب “مشفوعا برأي رئيسه المباشر يفيد بكون سيرة الموظف أصبحت مرضية، وإرفاقه بنسخة من القرار المجسد للعقوبة التأديبية المراد محوها”.
ووفق المذكرة نفسها، فإنه بعد تقدم الموظف المعني بالطلب مستوفيا الشروط سالفة الذكر، يجب أن يتم “استدعاء أعضاء المجلس التأديبي المختص من أجل البت في الطلب، بعد مرور المدد المحددة أعلاه، وذلك دون حضور المعني بالأمر”، مشيرة إلى أنه “إذا كانت العقوبة موضوع طلب المحو صادرة عن الإدارة (الإنذار أو التوبيخ)، فيتم محوها من طرف الإدارة”.
أما المرحلة الأخيرة من هذه المسطرة، فتتمثل، بحسب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في “إنجاز محضر اجتماع المجلس التأديبي المختص، وإخبار الموظف بقرار اللجنة”، شارحة أنه “يتم إنجاز مقرر محو أثر العقوبة التأديبية، مع توجيه نسخة منه إلى الموظف المعني للإخبار، على أن يتم حفظ أصل المقرر في الملف الإداري للموظف”.
واستحضرت الوزارة ذاتها أنه بالإمكان محو آثار العقوبات التأديبية المقيدة في ملفات المعنيين بالأمر، “بناء على المبادرات والممارسات المتميزة التي يقومون بها، والتي تتوج بحصولهم على شهادات للتقدير والاعتراف بها”، وذلك بمقتضى المادتين 62 و65 من المرسوم رقم 224140، موضحة أنه “سيتم اعتماد المقتضيات المرتبطة بها فور صدور المقرر الوزاري المنصوص عليه في المادة 62 من هذا المرسوم”.
وذكّرت المذكرة عينها رؤساء مؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بأن الذين يتابعون تكوينهم بهذه المؤسسات، “يبقون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 212638 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29) أبريل (2013) المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة المفتشين والطلبة المستشارين والأساتذة المتدربين”، وذلك “سواء فيما يتعلق بأنواع العقوبات المتخذة في حقهم، أو بمسطرة سحها أو الجهة الموكول إليها ذلك”.
اعتبارا لذلك، ألحت الوزارة على مسؤولي الأكاديميات والمديريات الإقليمية ومراكز تكوين الأطر لـ “السهر على إبلاغ الموظفين المعنيين بالضمانات القانونية الممنوحة لهم في هذا الصدد، وإيلاء العناية اللازمة للإجراءات والتدابير الواردة في هذه الرسالة، ومعالجة الملفات المتعلقة بها”، مطالبة إياهم كذلك بـ”تسريع وتيرة محو آثار العقوبات التأديبية بالنسبة للموظفين المعنيين بذلك، مع إعمال الشروط والإجراءات المنصوص عليها أعلاه”.
وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي “ضمانا للحقوق المكفولة للموظفين بموجب الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سالف الذكر، ومن أجل تحفيزهم على العطاء المستمر والرفع من أدائهم المهني”.
0 تعليق