الاربعاء 01 يناير 2025 | 07:02 مساءً
أصحاب المخابز يشكرون وزير التموين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020.
بنود تعديل أحكام اللائحة التنفيذية
واستهدفت التعديلات مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتى 7 ديسمبر 2026، سعياً لتبسيط استخراج رخص لها وفقا للقانون 154 لسنة 2019.
كما نص التعديل على ضرورة التفتيش من قِبل مأموري الضبط القضائي على المحال دون إخطار مسبق، مع إمكانية الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك.
كما يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تُمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ ضبطها.
ويجب تحرير محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، وعدم إرسال المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة، مرفقًا به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.
وتقدمت سكرتارية الشعبة العامة للمخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية بالشكر لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق على مجهوداته في خدمة أصحاب المخابز البلدية والبقالة التموينية ومشروع "جميعتي"، على الجهد المبذول في أرجاء المدة المحددة لاستخراج التراخيص الرقمية لمدة سنتين، ابتداءً من 7/12/2024 إلى 7/12/2026.
0 تعليق