هل يجوز للمؤجر فرض رسوم إضافية عند تجديد العقد؟

الامارات اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

قالت المحامية شوق الكثيري إن القوانين المنظمة في الإمارات جاءت خالية من أي نص يوجب أو يجيز للمؤجر فرض رسم إضافي مقابل تجديد العقد، وذلك باستثناء الرسوم الحكومية المفروضة لقاء عملية تصديق وتوثيق عقد الإيجار.

وأوضحت الكثيري أنه بعد مراجعة القانون رقم (20 /2006) بشأن إيجار الأماكن، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، والقانون رقم (26/2007)، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، والقانون رقم (2/2007)، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة الشارقة، والقانون رقم (2/2017) بإصدار قانون إيجارات العقارات في إمارة عجمان، والقانون رقم (3/2008)، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة أم القيوين، والقانون رقم (1/2011) بشأن إيجار الأماكن في إمارة الفجيرة، وتعديلاتها واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنها، يتضح أن بعض هذه القوانين وضعت فرض التصديق والتوثيق، ومن ثم سداد الرسوم المقررة على المؤجر وليس المستأجر، إلا أن تلك القوانين أجازت في الوقت ذاته الاتفاق على غير ذلك.

تويتر
أحمد مسعود
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق