بهدف التريند.. قرار قضائي جديد ضد سيدة نشرت شائعات حول اختطاف الفتيات في قنا

بلدنا اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

الجمعة 10 يناير 2025 | 03:55 مساءً

النيابة العامة صورة

النيابة العامة صورة

كتب : عطيه حمدي

أصدرت جهات التحقيق في قنا قرارا بحبس سيدة متهمة بنشر أخبارًا كاذبة وشائعات حول خطف الفتيات بقنا والاتجار في أعضائهن، وانتشار عصابات نسائية لخطف الفتيات بعد تخديرهم.

تفاصيل قيام سيدة بنشر شائعات حول خطف الفتيات و تجارة الأعضاء

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغاً يفيد بنشر سيدة -عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي- فيديو متضمناً زعم إحدى السيدات بوجود وقائع خطف فتيات بقنا والعثور على فتيات بدون أعضاء أمام إحدى المستشفيات و انتشار عصابات نسائية لخطف الفتيات بعد تخديرهن.

على الفور انتقل ضباط أمن القاهرة إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام ونفى الأمن صحة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تحديد وضبط القائمة على نشر مقطع الفيديو المشار إليه (مقيمة بدائرة قسم شرطة قنا) وبمواجهتها أقرت بنشرها الفيديو المشار إليه دون علمها بأي وقائع فى هذا الشأن بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية

عقوبة نشر أخبار كاذبة وشائعات 

نص المادة 80 (د) أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا ضد فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ويعاقب بالسجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

والمادة 102 مكرر تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تضمن المادة 188 أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

أحمد مسعود
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق