أمين الفتوى: هذا الأمر لا يجوز فى أتعاب المسائل القانونية

مصر تايمز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول كيفية توزيع التركة فى حالة وفاة الأم وطفليها، حيث توفي الابن بعد أمه مباشرة؟.

 

كيفية توزيع التركة

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأحد، أن التركة تقسم على النحو التالي: الأم لها سدس التركة، والأب له سدس، والزوج له ربع التركة، والباقي يُقسم بين الأبناء مع تعصيب الذكور مثل الإناث.

 

وفيما يتعلق بالابن الذي توفي بعد الأم، أضاف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه بعد وفاته، يذهب نصيبه إلى والده فقط، أما بالنسبة للجد، فقد ذكر أنه لا يرث من التركة إلا في حالة عدم وجود الابن، وفي هذه الحالة سيرث الجد نصيب الابن.

 


كما تناول في فتواه قضية أخرى تخص الاتفاق على الأتعاب في القضايا القانونية، حيث أشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الأتعاب تكون عادةً عبارة عن نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها، ولكن إذا كانت النسبة التي يتم تحديدها غير واضحة أو غير محددة بشكل دقيق، فيعتبر ذلك نوعًا من "الغرر" في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا.

 

وأوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير واضحة قد يؤدي إلى الإشكالات القانونية والشرعية. ولذلك، ينبغي أن يتم تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو القضية بشكل دقيق، فإذا كان الحكم في القضية لم يصدر بعد، فلا يجوز تحديد النسبة أو الأتعاب بشكل غير واضح، ويجب تأجيل تحديد المبلغ أو النسبة حتى يتبين الحكم القضائي بشكل نهائي.

 

وختم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "من الأفضل أن يتم الاتفاق على الأتعاب بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه، وتوضيح النسبة بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف".

عبد الله السعيد
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق