مبدأ قضائي: إذا أخطأت جهة العمل في حق الموظف وجب عليها تعويضه

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أن مسئولية الجهة الإدارية جهة عمل الموظف تكمن في أنها المنوط بها إصدار القرارات الصادرة منها، فإذا وُجد خطأ تمثل في قرار شابهه عدم المشروعية أو عابه عيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .

المحكمة الدستورية لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر

وأضافت المحكمة أن شرط ذلك هو أن يحيق بصاحب الشأن ضرر، فهنا لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أي يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدي إلى ضرر العامل وتسبب في إلحاق الإذي به .

وأوضحت المحكمة أنه إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها، وجب على جهة الإدارة تعويض العمل .

سبب قرار المحكمة الدستورية 


جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن موظف تم نقله تعسفيأ ما ألحق به ضررًا.

قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم

وكانت حيثيات حكم المحكمة الدستورية بشان عدم دتسورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، كشفت عن تفاصيل جديدة في الدعوى، وإجراءاتها  والتي ظلت أمامها أكثر من 26 سنة، حيث اودعى المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعد دستورية نص المادتين 1 و 5 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في شهر فبراير 1998.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوىن واحتياطيًا برفضها.

وتعد هيئة قضايا الدولة المدافع عن الحكومة في تلك الدعوى، والتي أقيمت ضد رئيس مجلس الوزراء ومحافاظ الإسكندرية وثلاثة من المستأجرين.

وأودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها  في الدعوى، وقد نظرت الدعوى أمام المحكمة الدستورية في جلستي 26 سبتمبر 2010 و6 أبريل 2024، وفيهما أعادت المحكمة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فأودعت الهيئة تقريرين تكميليين، وأعيد نظر الدعوى بجلسة  1 سبتمبر 2024، وفيها قرر المحكمة إصدار الحكم بجلسة التاسع من نوفمبر.

صلاح جميل

الكاتب

صلاح جميل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق