عاجل.. قبل مناقشتها اليوم بالبرلمان.. تفاصيل ...

مصر تايمز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث إنه من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون  وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

 

وتشمل مواد الإصدار من خمس مواد، ونصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.

 

ونصت المادة الثانية على ان يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

 

وهو ما يعنى عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون، بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون، فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

 

وأوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.

 

ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

 

ويناقش المجلس المواد الموضوعية بمشروع القانون من المادة 1 حتى 31 من مشروع القانون البالغ عدد مواده 540 مادة مقسمة على 6 كتب وكل كتاب مكون من أبواب وفصول.

 

ويبدأ مشروع القانون بالكتاب الأول بعنوان الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق، ويبدأ بالباب الأول بعنوان  الدعوى الجنائية من المادة ويتكون من 3 فصول، الفصل الأول بعنوان  تحريك الدعوى الجنائية والقيود التى ترد عليه والفصل الثاني بعنوان إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض  والفصل الثالث بعنوان  انقضاء الدعوى الجنائية.

 

وتؤكد المواد المنظمة لهذا الباب على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

 

حيث نصت المادة (1): على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

 

ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

 

ونصت المادة (2) على ان يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.

 

وأكد تقرير اللجنة، أن هذا النص يتفق مع حكم المادة (189) من الدستور، والذى يؤكد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية والتي تكون من خلال النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.

 

فيما بينت المادة (3): أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الآخرى التي ينص عليها القانون.

 

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهذه المواد من قانون العقوبات تتعلق بجرائم سب الموظف العام وارتكاب الزوج جريمة الزنا فى منزل الزوجية والمرأة المتزوجة التي يثبت عليها الزنا وارتكاب شخص  فعل مخل مع امرأة وعدم دفع النفقة و جريمة القذف والسب بعبارات تخدش الشرف والطعن في الأعراض وسمعة العائلات.

 

وبين تقرير اللجنة، أن هذه المادة تعالج مسألة الشكوى كقيد على النيابة العامة في مباشرة اختصاصاتها، والقاسم المشترك في هذه المواد التي تم تقييد سلطة النيابة العامة فيها بتقديم شكوى هو أن تلك الجرائم تمس مصلحة المجني عليـه أكثـر ممـا تمس مصلحة عامة، وبالتالي المشرع قيد سلطة النيابة العامة بشكوى من المجني عليه، وأن مفهوم كلمة "كتابية" الواردة بالفقرة الأولى ينصرف أيضا إلى العرائض التي تقدم إلكترونيا.

 

وأشارت اللجنة، إلى أنها رفضت مقترحات بإضافة جرائم أخرى، وذلك لعدم التزيد في الجرائم المقيدة بحق الشكوى نظراً للطبيعة الخاصة لهذه الجرائم ومنها ما يمس السلم والأمن المجتمعي وسلامة الأفراد، خاصة أن عجز الفقرة الأولى من المادة تضمن الإشارة إلى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، وبالتالي فإن الأمر لا يقتصر على الجرائم المشار إليها بقانون الإجراءات الجنائية فقط بل يتعدى ذلك إلى أي قانون ينطوي على هذا القيد، كما أن التطبيقات القضائية في كثير من الأحوال تعمل القياس بشأن بعض الجرائم المقيدة بقيد الشكوى كما هو الحال في جريمة السرقة إضراراً بالزوج أو الأصول أو الفروع ( مادة 312 عقوبات) حيث قامت محكمة النقض بالقياس على السرقة فى جرائم النصب وخيانة الأمانة والإتلاف.

 

ونصت المادة (5) من مشروع القانون على : تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.

 

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم. وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

 

وبينت اللجنة المشتركة أنها رفضت مقترحات بإضافة ألفاظ أخرى مثل المرض النفسي، باعتبار أن النص استصحب الأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 والذي وضع تعريفاً منضبطاً لهذه المصطلحات، حيث تضمنت مواد الإصدار بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه التأكيد على أن استبدال عبارة الاضطراب النفسي أو العقلي" بالصياغات الواردة في أي قانون آخر سواء الجنون أو العته أو العاهة في العقل، وتوجد مؤسسات خاصة بذلك وقائمة عليها كالمجالس الإقليمية للصحة النفسية والمجلس القومي للصحة النفسية، مؤكدين أن هذه المادة لا تنظم نطاق المسئولية، بل تتناول تحديد الأهلية الإجرائية للقيام بإجراء معين.

صلاح جميل

الكاتب

صلاح جميل

أخبار ذات صلة

0 تعليق