التأمين الصحي، ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر لصالح مريض فشل كلوي- من أصحاب المعاشات - والقاضي بأحقيته في صرف بدل انتقال قيمته 150 جنيها للحصول على جلسة «الغسيل الكلوي»، وقضت المحكمة بقبول الطعن المقام ضد الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمطالب بإلغاء حكم أول درجة.
الإدارية العليا: ثبن أم المريض من المنتفعين من التأمين الصحي
وأكدت المحكمة أنها استندت في حكمها إلى أن المريض مقيم الطعن ثبت أنه من المنتفعين بالتأمين الصحي، فلا يجوز صرف بدل انتقال له.
وقالت المحكمة إن المريض مؤمن عليه وبالمعاش، ويعاني من مرض الفشل الكلوي، ويقوم بإجراء جلسات غسيل كلوي من 2/3/2020 بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيًا، وقرر الطبيب المعالج احتياجه إلى وسيلة انتقال خاصة من مقر إقامته إلى المستشفى التي يعالج فيه وبالعكس مع مرافق، ومن ثم فإنه يستحق مقابل انتقال قدّرته المحكمة بمبلغ (150) جنيهًا عن كل جلسة تلتزم به الجهة الإدارية.
الإدارية العليا تقض بإلزام الطاعنة بصرف المصروفات
وقضت محكمة أول درجة بإلزام الهيئة الطاعنة بصرف مصروفات انتقال لجلسات الغسيل الكلوي، بدءًا من 2/3/2020 بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ـ حتى تمام الشفاء.
نص القانون
فيما قالت المحكمة الإدارية العليا في حكمها بإلغاء حكم أول درجة إنه لما كانت نصوص القانون قد قصرت استفادة أصحاب المعاشات أو المستحقين في تأمين المرض، على أحكام العلاج والرعاية الطبية فحسب، وعلى هذا الأساس وحده حددت حصتهم في تمويل تأمين المرض، دون أن تمتد استفادتهم إلى الحقوق الأخرى، مثل تعويض الأجر، أو مصروفات الانتقال المقررة للمؤمن عليهم الموجودين في الخدمة.
ومقتضى ذلك ولازمه عدم استحقاق المريض كصاحب معاش مصروفات الانتقال إلى جلسات الغسيل الكلوي؛ الأمر الذي يضحي معه طلب المريض وقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن صرف مصروفات انتقاله من محل إقامته إلى مكان تلقيه جلسات الغسيل الكلوي، مفتقدًا سنده المبرر له قانونًا.
وفي وقت سابق، رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من خبيرة هندسية بوزارة العدل على الحكم الصادر بتأييد قرار جهة عملها بقبول استقالتها ورفض طلب عدولها عن الاستقالة وعودتها للعمل.
0 تعليق