رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للعمال والموظفين.. النقض تضع طريقين لتسوية العلاقة بين العامل وصاحب العمل"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض ينظم مسألة تسوية العمل بين العامل وصاحب العمل، ويحدد طريقين للتسوية إما مكتب العمل أو المحكمة العمالية، وتوضح أن لكل طريق قانون للتعامل معه ومُدد لسقوط الحق تختلف عن الأخر، رسخت خلاله لمبدأ قضائيا قالت فيه: "إقامة الطاعن لدعواه متبعًا في ذلك الطريق العادي طبقًا للمادة 63 مرافعات، يكون أثره صيرورته في حلٍ من اتباع أحكام المادة 70 من ق العمل، أما مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، يُعد مخالفة للقانون وخطأ"، وذلك في الطعن المقيد برقم 11245 لسنة 85 القضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 - أن المشرع قد وضع تنظيماً متكاملاً لتصفية المنازعات العمالية التي قد تنشأ بين العمال وبين أرباب أعمالهم، وذلك أما محاولة التسوية الودية عن طريق الجهات الإدارية المختصة - مكتب العمل - وفق مواعيد محددة وإجراءات ميسرة بعيداً من ساحات المحاكم - وهذا هو الطريق السهل - أو عن طريق اللجوء المباشر إلى المحكمة العمالية استناداً إلى الحق الدستوري الأصيل الذي يقضي بأن حق التقاضي هو حق مصون ومكفول للناس كافة وهذا الطريق يقتضي الاستعانة بمحام واتباع إجراءات التقاضي.
وبحسب "المحكمة": وكان كل من الطريقين يختلف عن الآخر في إجراءاته ومواعيده بحيث إذا أختار صاحب المصلحة طريق رفع الدعوى العادية يكون قد نزل بذلك ضمناً عن مباشرة الطريق السهل الذى حاباه به المشرع وهو طريق الجهة الإدارية - مكتب العمل - والعكس هو الصحيح بما لازمه عدم جواز الخلط بين الطريقين أو المزج بينهما، ويسقط حق صاحب الشأن أو المصلحة في اللجوء إلى الجهة الإدارية إذا اختار طريق التقاضي العادي، وأن المحكمة العمالية هي إحدى دوائر المحكمة الابتدائية وتختص بالفصل في المنازعات العمالية، وذلك لسرعة إنجاز هذه القضايا وتوحيد المبادئ الصادرة فيها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
0 تعليق